غزة/ المكتب الإعلامي:
عقدت النقابة العامة لعمال الزراعة والفلاحة لقاءًا توعويًا للعاملات في القطاع الزراعي حول قانون العمل الفلسطيني بالتعاون مع جمعية بيسان بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وتناول اللقاء الحديث عن الباب السابع في قانون العمل الفلسطيني رقم “7” لسنة 2000، والذي ينظم عمل النساء من المادة 100 – 106).
وأوضح رئيس النقابة العمال لعمال الزراعة علاء العمور أن قانو العمل حظر التمييز بين الرجل والمرأة في العمل، وحظر تشغيل النساء في الأعمال الخطر أو الشاقة، ونص على أنه يتوجب على المنشأة توفير وسائل راحة خاصة بالمعاملات، وكذلك إجازة الولادة وإجازة الوضع لمدة عشرة أسابيع مدفوعة الأجر.
وكفل القانون وفق العمور، حق المرأة في الحصول على فترة رضاعة لا تقل مجموعها عن ساعة يوميا.
واستعرض العمور قرار مجلس الوزارة رقم “48” لسنة 2004 وما يتعلق بلائحة العمل الزراعي الموسمي وتنظيمه، في ظل قرب جني ثمار الزيتون.
