1. اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم (138 ) لسنة 1973
تعتبر اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام لسنة 1973 القاعدة القانونية الدولية الرئيسية التي تحدد المعايير الخاصة بعمالة الأطفال. وقد احتوت هذه الاتفاقية على أحكام عامة شملت كافة قطاعات العمل.
ومن أهم بنود هذه الاتفاقية:
– جعل سن 15 عامًا حدًا أدنى موحدًا للسن الذي يسمح فيه للطفل بالعمل في كل مجالات العمل، بما في ذلك الزراعة والصناعة.
– السماح للدول التي لم يبلغ اقتصادها الدرجة الكافية من التطور، أن تقرر حدًا أدنى للسن يبلغ 14 سنة؛ وذلك بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال.
– عدم جواز أن يكون سن بدء العمل أدنى من سن إنهاء الدراسة الإلزامية.
– عدم جواز أن يقل الحد الأدنى للسن عن 18 سنة، للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل، التي يحتمل أن تعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق العمال الأحداث، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها، على أنه يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح بتخفيض السن، في مثل هذه الحالة إلى 16 سنة؛ وذلك بعد استشارة منظمات أصحاب العمل والعمال، وعلى أن تصان تمامًا صحة وسلامة وأخلاق الأحداث المعنيين، وأن يتلقوا تعليمًا محددًا أو تدريبًا مهنيًا كافيًا بخصوص فرع النشاط المعقود.
– جواز تنزيل السن ليصبح 13- 15 سنة في حالة العمل الخفيف؛ غير الضار بصحة ونمو وتعليم الطفل.
– استثناء العمل لدى الأسرة وفي إطار التدريب المدرسي والمهني والعروض الفنية.
– وإلى جانب هذه الاتفاقية أصدرت منظمة العمل الدولية التوصية رقم (146 )، التي أضافت فيها بعض
2. اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم(182) لسنة 1999
تم إقرار الاتفاقية رقم (182) لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال؛ وتتكون من 15 مادة لاقت قبولًا دوليًا كبيرًا، تمثل في الإقبال الشديد عليها، والانضمام إليها، وتناولت 7 من العناصر، ومن أهمها:
– تتحدث عن الأطفال لغاية 18 سنة.
– ألزمت باتخاذ التدابير الفورية لحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.
– عرفت أسوأ أشكال عمل الأطفال بأنه:
1. الدعارة والأعمال الإباحية.
2. إنتاج المخدرات والتجارة بها.
3. الرق والعبودية والعمل الجبري، واستخدام الأطفال في الصراعات المسلحة.
4. الأعمال المضرة بصحة وسلامة وأخلاق الأطفال.
– إنشاء آليات لرصد تنفيذ الاتفاقية.
– التشاور بين الأطراف المعنية، سواء أكانت الحكومات أم أصحاب العمل، أو العمال أو المنظمات المختصة.
اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 .
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل، وعرضتها؛ وأصبحت هذه الاتفاقية نافذة بتاريخ 2 أيلول1995؛ وتتكون هذه الاتفاقية من 54 مادة.وقد نصت المادة 32 من الاتفاقية على:
1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارًا بصحة الطفل، أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.
2. تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية، التي تكفل تنفيذ هذه المادة. ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه
خاص بما يلي:-
أ- تحديد عمر أدنى؛ أو أعمار دنيا، للالتحاق بالعمل.
ب- وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.
ت- فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان تنفيذ هذه المادة بفعالية.
4- حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي بموجب القوانين المحلية.
1.القانون الأساسي الفلسطيني:
ألزمت السلطة الوطنية الفلسطينية نفسها في القانون الأساسي بالانضمام إلى المعاهدات والمواثيق الدولية، دون إبطاء؛ فقد ورد في المادة 10 من القانون الأساسي:
1- حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام.
2- تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان.
كما تضمن القانون الأساسي بنودًا تضمن حق الأطفال الفلسطينيين في الحماية من كافة أشكال الاستغلال؛ ومن بينها الاستغلال الاقتصادي؛ إذ تضمنت المادة (29):
2.قانون الطفل الفلسطيني للعام 2004: