الرئيسية » العمالة في فلسطين » عمالة الأطفال في فلسطين

عمالة الأطفال في فلسطين

2.قانون الطفل الفلسطيني للعام 2004:

قانون الطفل الفلسطيني للعام 2004 المعدل تضمن  نصوصًا  تضمن حق الطفل في البقاء والنمو، ومنع أشكال استغلال الأطفال أو حرمانهم من حقهم في التعليم أو الأعمال التي تحد من نموهم وتطورهم الطبيعي؛  فقد نصت المادة: 14 من قانون الطفل:

– مع مراعاة المعايير والضوابط الواردة في قانون العمل واللوائح الصادرة بموجبه؛  يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة.

– يحظر تشغيل الأطفال أو استخدامهم أو تكليفهم بأي أعمال أو مهن خطرة أو غيرها من الأعمال والمهن التي تحددها وزارة العمل، التي من شأنها إعاقة تعليمهم أو إلحاق الضرر بسلامتهم أو بصحتهم البدنية أو النفسية، بما في ذلك العمل لدى الأقارب من الدرجة الأولى.

– يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد عن ألفي دينار أردني، كل من يخالف أحكام هذه المادة. وتتعدد العقوبة بتعدد الأطفال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وتضاعف في حالة التكرار. وفضلًا عن ذلك يجب على وزير العمل في حال التكرار وبتنسيب من وزير الشؤون الاجتماعية إغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا.

المادة (19) :

1.لكل طفل الحق في العيش في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة.

2. تتخذ الدولة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته بتحمل المسؤوليات والواجبات المشتركة.

المادة (29):

1.حق الطفل في الإنفاق عليه من طعام وكسوة ومسكن وتطبيب وتعليم.

2.يتحمل واجب الإنفاق على الطفل والده أو من يتولى رعايته قانونًا.

3.يتحمل صندوق النفقة أداء نفقة الطفل في حال عجز الشخص الملزم بالإنفاق أو ثبوت امتناع المحكوم عليه بالنفقة عن أدائها.

المادة 37:

1.وفقًا لأحكام القانون:

– لكل طفل الحق في التعليم المجاني في مدارس الدولة حتى إتمام مرحلة التعليم الثانوي.
– التعليم إلزامي حتى إتمام مرحلة التعليم الأساسي العليا كحد أدنى.

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة المناسبة لمنع التسرب المبكر للأطفال من المدارس.

المادة 38:

 تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة والفعالة؛ بهدف إلغاء مختلف أشكال التمييز في التمتع بحق التعليم والعمل على تحقيق تساوي الفرص الفعلية بين جميع الأطفال.

تضمنت المادة 42:

1.للطفل الحق في الحماية من أشكال العنف أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو التشرد أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة أو الاستغلال.

2. تتخذ الدولة كافة التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية والوقائية اللازمة لتأمين الحق المذكور.

أما إلزامية التعليم بموجب قانون التربية والتعليم:

قانون رقم 16/ لعام 1962، والذي ينص على تشكيل لجان محلية للتربية والتعليم، والذي عدل بقانون رقم 60 لعام 1966 مادة 90 – يستبدل وكيل وزارة التربية والتعليم والمحافظ يرأس اللجنة المحلية لوزارة التربية والتعليم في المحافظة.

كما نصت المادة 116 من قانون 1964 على إصدار الوزير للتعليمات التنفيذية (قانون معدل للتربية والتعليم)، التي يراها ضرورية لتنفيذ غاياته.

ومن البنود السابقة يتبين أن هناك نصوصًا تعمل على إلزامية التعليم؛ لوجود علاقة وثيقة ما بين التسرب المدرسي. وهذا يقع على عاتق جهات متعددة وهي وزارة التربية والتعليم، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العمل.

وسيتم عرض أبرز السياسات التي تتبعها الوزارات المختلفة كحلول واليات للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال واستغلالهم اقتصاديًا.

قانون العمل  للعام 2000

المادة 93:

1- يحظر تشغيل الأطفال قبل سن 15 سنة.

2- المادة 107: يتمتع أعضاء هيئة التفتيش بصلاحيات الضابطة القضائية.

شروط العمل للأحداث

أجاز القانون عمل الأحداث؛ وعرف الحدث بأنه “كل من بلغ الخامسة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة.وذلك وفقًا للمادة(1).

وحدد القانون شرطين لعمل الأحداث وهما:-

1-السن

جاء في المادة(93) ” يحظر عمل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة”.

2-الكشف الطبي

وفقًا للمادة(94) “يجب إجراء الكشف الطبي على الأحداث قبل التحاقهم بالعمل؛ للتأكد من ملاءمتهم الصحية له على أن يعاد الكشف كل ستة أشهر.

كما حظر القانون في المادة (95) على الأحداث بعض الأعمال؛ بهدف توفير الحماية لهم، وهى:

1- الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة التي يحددها الوزير.

2- الأعمال الليلية أو الأعياد الرسمية أو الدينية أو أيام العطل الرسمية.

3- ساعات عمل إضافية أو على أساس وحدة الإنتاج.

4- الأماكن النائية أو البعيدة عن العمران.

وفيما يتعلق بساعات العمل للأحداث؛ فقد نص القانون في المادة (96) على تخفيضها  بما لا يقل عن ساعة واحدة يوميًا؛ واشترط أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة، لا تقل في مجملها عن ساعة؛ بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة.

وكذلك نص القانون في المادة (97) على أن تكون الإجازة السنوية للأحداث ثلاث أسابيع سنوياً؛ ولا يجوز تأجيلها.

وقد استثنى القانون من الأحكام السابقة “الأحداث الذين يعملون لدى أقاربهم من الدرجة الأولى، وتحت إدارتهم وإشرافهم؛ على أن يتم العمل في جميع الأحوال، وفق شروط صحية واجتماعية ملائمة، بما لا يؤثر سلبًا على نموهم العقلي والجسدي وعلى تعليمهم.

5- المؤسسات التي تعنى بملف عمالة الأطفال:

اترك تعليقاً

%d مدونون معجبون بهذه: